الشيخ الأنصاري
60
كتاب الصلاة
وأما الكفان ، فكذلك على ما في المدارك ( 1 ) وعن الذخيرة ( 2 ) ، وفي المنتهى : التردد فيه ( 3 ) ، ولم نعرف وجهه ووجه فرقه بينهما وغيرهما ، مع إطلاق الأدلة في الكل على نهج واحد ، إلا أن يدعى ظهور الأدلة في الاستيعاب فيجب مع التمكن ، ولا يمكن في الركبتين ولا في الإبهامين بعد ما ظهر من رواية حماد ( 4 ) رجحان وضع الأنامل . وأما الجبهة ، فخرجت بالدليل وهو الأخبار الصحيحة ( 5 ) الدالة على كفاية شئ مما بين قصاص الشعر وطرف الأنف أو الحاجبين ( 6 ) ، مضافا [ إلى ] ( 7 ) ما دل على جواز السجود على السواك والعود كما في المصححة المحكية عن الفقيه والتهذيب في صلاة الغريق ، وفي الزيادات في كيفية الصلاة ( 8 ) إلا أن يقال : السواك الموضوع ( 9 ) على الجبهة لا ينقص بطوله عن الدرهم .
--> ( 1 ) المدارك 3 : 404 . ( 2 ) الذخيرة : 286 . ( 3 ) المنتهى 1 : 290 . ( 4 ) تقدمت في الصفحة 58 . ( 5 ) في هامش " ط " إضافة : وغيرها من المعتبرة . ( 6 ) انظر الوسائل 4 : 962 ، الباب 9 من أبواب السجود . ( 7 ) كذا في " ن " و " ط " . ( 8 ) الفقيه 1 : 363 ، الحديث 1039 ، والتهذيب 3 : 177 ، باب صلاة الغريق ، الحديث 398 ، و 2 : 311 ، باب كيفية الصلاة ، الحديث 1264 ، والوسائل 3 : 606 - 607 ، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديثان 1 و 2 . ( 9 ) في " ق " إضافة : " من السواك " ، والظاهر زيادتها .